رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم قضاء الصوم عن المتوفى.. يوجد حالتان

كتب: سحر المكاوى -

12:36 م | الأحد 07 أبريل 2019

الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

أوضحت درا الإفتاء المصرية، ردا على سؤال قضاء الصوم عن المتوفى، أنّه في حال إفطار الصائم بعذر واستمرار العذر حتى الموت، اتفق الفقهاء على أنّه لا صيام عنه ولا فدية عليه لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم، لأنَّه فرض لم يتمكَّن من فعله حتى الموت، فسقط حكمه مثل كالحجِّ.

وكان نص السؤال الموجه لدار الإفتاء: "توفيت أمي ولم تكن قضت أيام فطرها في رمضان بسبب حيضها، وتركت مالًا، فهل نكفر عنها من هذا المال؟".

وأضافت دار الإفتاء في ردها على السؤال، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "أمَّا إذا زال العذر وتمكَّن من القضاء، ولم يقضِ حتَّى مات، فوليُّه مخير بين الصيام وبين أنّ يطعم عن كل يوم مسكينًا، ومقداره مدٌّ عند الشافعية، وهو نحو نصف كيلو جرام من بر أو قمح أو تمر أو غير ذلك من قوت أهل البلد، فيمكنه حساب عدد الأيام وتقسيمها صومًا أو إطعامًا، ولا مانع من إخراج القيمة في الإطعام، والمراد بالولي الذي له أنّ يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه".