رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

«القومي للمرأة» يوضح ملامح "قانون الأسرة": يلغي إنذار الطاعة ويمنع الأبناء من السفر دون إذن

كتب: غادة شعبان -

12:09 م | الأربعاء 23 يناير 2019

مايا مرسي

حرصًا على حماية حقوق المرأة ومراعاة المصلحة العامة للطفل، أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة الذي أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل في وجود  قانون يحمي الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري.

وأكدت مرسي أن الملامح الرئيسية تناولت تعريفا مفصلا وتوضيحًا لكل ما يرتبط من خطوات بدايةً من مراحل انعقاد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة.

وتناول المشروع أهم حقوق المحضون، بدءا من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما، مع مراعاة  حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما، فضلا عن تنظيم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الاقرباء، بتمكين من له الحق في الرؤية من خلال وجوده برفقة أحد الأقارب من الدرجة الثانية.

وأكد مشروع القانون عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.

وأشارت مرسي إلى أنه من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون.

وأضافت مرسي: "أعطى مشروع القانون الحق لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء علي طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الآسرة، في تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية".

ويتضمن مشروع القانون إنشاءً مراكز دعم الأسرة في كافة عواصم المحافظات، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية.

واستحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، بالإضافة لمنح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.

وتضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين 18عامًا، وذلك اتساقاً بما هو مقرر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الاطفال.

واحتوى القانون على بنود مواد تنظم مساءلة إثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة من قبل في أي قوانين للأحوال الشخصية الحالية.

وألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولاً لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتباً لحق الزوج في إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية، دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حاليا.

وأعطى الأحقية للمرأة المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من 20 عاما تعويضا إضافيا، وبالإضافة لأحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لها.

وقد أتى مشروع قانون الأسرة المقدم إلى مجلس الوزراء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدار أكثر من عام ونصف، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء، حيث قامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة وذلك للاستفادة من الخبرات الإيجابية للدول العربية الأخرى.

كما قامت اللجنة بعقد العديد من جلسات العمل وجلسات الاستماع واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية والمجتمع المدني، وتم الخروج من تلك الجلسات بآراء ومقترحات تم وضعها في الاعتبار أثناء الاعداد لمسودة مشروع القانون.

وأنشأ المجلس المرصد التشريعي الإلكتروني لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة.

وتم استقبال ما يقارب من 140 مقترحا تشريعيا معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، كما قامت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بإجراء عدد من الأبحاث التي تتعلق بإشكاليات الأحوال الشخصية.