كتب: آية أشرف -
05:48 م | الأحد 02 ديسمبر 2018
أرسل أحد الأزواج سؤالا لدار الإفتاء، عبر الحساب الرسمي، تضمن الآتي: "رجل تزوج بواحدة، هل تحلُّ له زوجة أبيها أم لا؟".
ومن جانبه أجاب الشيخ بكري الصدفي، مؤكدا إنه يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؛ مستندا إلى نص "متن التنوير" الذي جاء على النحو التالي: "وحرم الجمع نكاحًا وعدةً ولو من طلاقٍ بائنٍ ووطأ بمِلك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى، فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها".