رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حُكم تأجير الأرحام: لا يجوز في وجود طرف ثالث

كتب: آية أشرف -

05:46 م | الخميس 22 نوفمبر 2018

 حُكم تأجير الأرحام شرعيًا

تلجأ بعض السيدات حاليًا في العديد من الدول، إلى عمليات تأجير الأرحام، من أجل الإنجاب، من خلال وضع الحيوانات المنوية الخاصة بزوجها، برحم امرأة أخرى بديًلا عنها. 

وأرسل زوج سؤالًا لدار الإفتاء، عبر الحساب الرسمي الخاص بها، تضمن الآتي: "ما الرأي الشرعي في تأجير رحم امرأة ليكون بديلًا عن رحم زوجتي التي لا يمكنها الحمل مستقبلًا، على أن يوضع في هذا الرحم البديل الحيوانات المنوية الخاصة بي والبويضات الخاصة بزوجتي لا الخاصة بصاحبة الرحم البديل، وذلك تحت الضوابط الطبية ذات الشأن". 

وردت"الإفتاء"، إنه لا يجوز شرعًا أن تستنبت المرأة في رحمها بويضةً من امرأةٍ أخرى مخصبة؛ سواء كانت مخصبةً من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو قريبة أو ضرة تشترك معها في الزوج نفسه.

وتابعت: "إنه قد أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا متكاملًا؟ لذا فهذا الفعل حرامًا".