رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز أن يفوض الرجل زوجته لتطليق نفسها.. "الإفتاء" تجيب

كتب: ندى نور -

03:55 م | الأحد 04 فبراير 2018

عريضة طلاق

هناك حيرة لدى كثير من السيدات والرجال عن مدى إمكانية تفويض الزوج لزوجته بتطليق نفسها، وهذا يختلف حال كون العصمة في يد الزوجة، حيث يعد هذا باطلًا ولا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد.

أجاب عن ذلك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قائلا إن اشتراط الزوجة عند العقد؛ أن يكون الطلاق بيدها باطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد.

واستشهد مركز الأزهر، بقوله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (النساء: 34)، موضحًا أن الطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما.

وحسب مركز الأزهر، ذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: "زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت"، فقال الزوج: "قبلت.. ويكون أمرها بيدها، أما لو بدأ الزوج فقال: "تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج".

ووفقا للفتوى، قال المالكية، إنه "لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل".

أما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء اتفقوا على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، ثم اختلفوا فيما إذا فوضها هل يتقيد ذلك بمجلس التفويض فقط، فقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: "هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري". 

وأما الحنابلة، جعلوا ذلك الحق لها على ما لم يرجع الزوج عن ذلك، وقال ابن قدامة في المغني: "ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس"، حسبما ذكر مركز الأزهر.