رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أخبار من الوطن نيوز

تعرف على حكم الإسلام في امتناع المرأة عن الإنجاب

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي -

10:16 م | الإثنين 11 ديسمبر 2017

مشيخة الأزهر - صورة أرشيفية

تلقى مركز الأزهر للفتوى سؤالا حول حكم الإسلام في امتناع المرأة عن الإنجاب نظرا لتقدمها في العمر.

وقال المركز في فتواه: يقول المولي عز وجل في كتابه العزيز (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ& أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ)، والمولى عز وجل قد جعل كل شيء بقدر، وقسم لكل إنسان نصيبه من هذه الحياة، والواجب علينا الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، وحث النبي على الحكمة من الزواج فعد بعد الإحصان من الوقوع في المعاصي هو التكاثر والإنجاب فقال "تناكحوا تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم".

وأضاف: بين الله أن الحكمة من الزواج هي الإنجاب، ولكن إن كان هناك سبب صحي يمنع من عدم الإنجاب، كأن يؤدي بحياة الأم أو مرضها مرضاً شديداً  وكان ذلك بشهادة الأطباء الثقات، ففي هذه الحالة لا مانع من عدم الإنجاب.

وبصفة عامة فالواجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل هو الرازق كما أنه يهب الولد يهب له رزقة فالمؤمن يعلم قول الله عز وجل قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وقوله تعالى ""وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ولا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع من الحقن المجهري، ولكن يمكننا أن نضع عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا الحقن، منها أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا الحقن، كأن يكون بأحد الزوجين مرض يمنع من الحمل إلا بهذه الطريقة، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى، وتحقق حياة الزوج وقت إجراء التلقيح، فلا يجوز التلقيح بعد وفاة الزوج، وتحقق استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين وقت إجراء الحقن، أو زراعة الأجنة المجمدة، وألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة مُلِحَّة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.

الكلمات الدالة