رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يقع الطلاق عند استخدام كلمات أجنبية؟

كتب: ياسمين الصاوي -

08:17 م | السبت 28 أكتوبر 2017

صورة أرشيفية

ذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إنه إذا نطق الرجل في المرة الأولى لفظًا صريحًا في الطلاق مثل "أنت طالق"، وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول؛ فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر، ويعترف السائل بهذا، يكون قد وقع منه طلقة واحدة.

وأشارت دار الإفتاء، إلى قول الرجل في المرة الثانية "Finish"، أي انتهى، مرتين، هذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق، فلا يقع بهذا القول طلاق.

وأفادت، أن توقيع الرجل على ورقة طلاق، يعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك، هذا، مع مراعاة أن المعني بالنظر في الورقة العرفية المقر فيها بالطلاق أو الطعن فيها إنما هو القضاء المختص بذلك؛ لإثبات ما إذا كان الزوج مجبرًا على التوقيع أم لا، وما إذا كان يقصد الطلاق أم لا؛ لأن الكتابة كناية.

الكلمات الدالة