رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم مساواة الأم بين الولد والبنت في الميراث

كتب: ياسمين الصاوي -

07:22 م | الخميس 26 أكتوبر 2017

صورة أرشيفية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، إنه تجوز الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث بغير حاجة إلى إذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، فإذا أجازها في الزيادة بعضهم دون بعض نفذت في حق المجيز فقط دون غير المجيز.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، أضاف جمعة أنه لا يجوز إنكار القاعدة الفقهية القائلة، إن حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرًا وباطنًا". وتنفيذ الوصايا يكون قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.

وأوضح مفتي الديار السابق، أن وصية الأم وصية بذلك جائزة شرعًا، ولا تحتاج إذن أحد من الورثة إذا كانت أرضها التي أوصت بها تكافئ ثلث جميع تركتها أو أقل، أما إذا زادت عن الثلث، فتحتاج إلى إذن الورثة كلٍّ في نصيبه.

الكلمات الدالة