كتب: ياسمين الصاوي -
09:50 م | السبت 21 أكتوبر 2017
قال الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار الأسبق، إن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه، لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا، فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.
ووفقا لما جاء بموقع دار الإفتاء المصرية، استشهد جمعة بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ مشيرا إلى أن الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.
وذكر جمعة في فتواه، أن الإمامين عليٌّ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهما، ذهبا إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين؛ عملًا بالآيتين معًا، وهما قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، في حين وخالفهما في ذلك الجمهور ابن مسعود رضي الله عنه من أن آية وضع الحمل نزلت بعد آية الوفاة، وبناء على ذلك فإن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع الحمل.