رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم الضوضاء وإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح؟

كتب: يسرا محمود -

11:28 م | الإثنين 03 أبريل 2017

صورة أرشيفية

ذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال ما حكم ما يفعله بعض الناس في الأفراح من ضوضاء وضجة؟، أن أبي موسى الأشعري سأل الرسول، أي الإسلام أفضل؟، فقال: "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ"، وبذلك يتبين أن الله حرَّم على المسلم إيذاء الناس، ومن أشكال الإيذاء التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، الضوضاء والتلوث الصوتي الذي يقلق نوم النائمين، ويزيد من آلام المرضى، ويمنع الطلبة من المذاكرة، ويفسد على الناس معيشتهم.

ومع تفشي التلوث الصوتي والضوضائي في عصرنا الحديث، مثل ما يحدث في الأفراح اليوم من أصوات صاخبة، وإطلاق للأعيرة النارية في الأفراح، وكل هذا حرام شرعًا؛ لأن هذا يؤدي إلى ترويع الناس وإيذائهم، وهذا حرام شرعًا، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا" رواه الطبراني في "المعجم الكبير".

ويشتد الأمر خطرًا وانتهاكًا إذا تعلق به قانون تنظيمي يحظر تلك الممارسات كلها، فيجب على المسلم الالتزام بعدم إزعاج الناس وإيذائهم، والاعتداء على حريتهم، ولا يجوز له مخالفة ذلك؛ لأنه بذلك يخالف الشرع والقانون.

الكلمات الدالة