رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"المصري لحقوق الإنسان" يرحب بتشديد عقوبة الخطف

كتب: هدى رشوان -

03:26 م | الثلاثاء 30 يناير 2018

صورة أرشيفية

رحب المركز المصري لحقوق المرأة بموافقة البرلمان على صدور القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي بمقتضاها تم تشديد العقوبات الخاصة بالخطف، وتعديل المواد أرقام 283- 289- 290.

ونصت المادة 283 قبل التعديل على:"كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.

"أما تعديل المادة نص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي والديه" وفي هذا التعديل تم رفع عقوبة خطف الأطفال حديثي الولادة من الحبس الذي لا يزيد عن سنة إلى عقوبة أشد وهي السجن بما لا يقل عن 7 سنوات، بالإضافة إلى تعديل والدته إلى والديه، فلم تعد الجريمة مقصورة على حرمان الأم فقط من طفلها.

في حين أن المادة 289 قبل التعديل نصت على: "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة السجن المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.

"أما تعديل المادة نص على:" كل من خطف من غير تحيل أو إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرات سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه" وشمل التعديل في المادة على تشديد عقوبة خطف الأطفال من أقصى عقوبة 10 سنوات في المادة قبل التعديل إلى أن تكون العقوبة في التعديل بما لا يقل عن 10 سنوات، بالإضافة إلى حذف عمر الطفل الذي كان مذكورا في المادة قبل التعديل 16 سنة، لكي يتناسب مع نص المادة 80 من الدستور التي نصت على " يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، "كما أضاف التعديل طلب الفدية التي لم تكن مذكورة في النص قبل التعديل، وشدد العقاب في هذه الحالة بما لا يقل عن 15 سنة ولا يزيد عن 20 سنة، وشدد العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حالة هتك عرض المخطوف، بينما نصت المادة 290 قبل التعديل على: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها" ونص تعديل المادة على:" كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه" وشمل التعديل في هذه المادة على إضافة طلب فدية ليشدد عليها العقوبة بالسجن بالمشدد بما لا يقل عن 15 سنة ولا يزيد عن 20 سنة، وتشديد العقوبة إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى إلي السجن المؤبد، وتصل إلي الإعدام في حالة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتري نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن التعديل يساعد على حماية النساء والأطفال من جرائم الخطف التي أصبحت في تزايد، ولكن هذا لا يغني عن إصدار تشريع كامل يجمع كل جرائم العنف ضد المرأة في قانون واحد، ليكون أيسر وأسهل في التطبيق، حيث تتعرض النساء لمختلف أنواع العنف، وهذا ما رصده تقرير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2016 وانتهت نتائجه إلى تعرض حوالي ٤٦% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية ١٨-٦٤ سنة في مصر لأحد أشكال العنف من قبل الزوج سواء كان عنف نفسي أو بدني أو جنسي، وأظهرت نتائج المسح إن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف الزوجي شيوعًا، فقد تعرضت حوالي ٤٢.٥% من السيدات لبعض أشكال من العنف النفسي من الزوج خلال حياتهن وإن نسبة السيدات اللاتي عانين من إصابات نتيجة للعنف الزوجي بلغت ٤٣% خلال العام الواحد.

وتاتبعت أبو القمصان، أن مشكلة العنف المنزلي من قبل الزوج لا تقتصر عواقبه على الزوجة بل تمتد أثاره إلى الأطفال حيث يعاني أطفال ٣٠٠ ألف أسرة من الخوف والكوابيس ويتغيب أطفال حوالي ١١٣ ألف أسرة عن الدراسة سنويًا نتيجة العنف الزوجي.