رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

دار الإفتاء تبيح "تجميد الأجنه" ولكن بشروط

كتب: منى السداوي -

01:47 م | الثلاثاء 02 يناير 2018

تجميد الاجنة

وجه رجل سؤال لدار الافتاء كان نصه، "أنا مُقدم إن شاء الله تعالى علي عمل حقن مجهري والحمد لله. فما حكم تجميد الأجنة بعد الانقسام لمدة سنتين لاستخدامها مرة أخرى في نفس العملية "الحقن المجهري" لي ولزوجتي؟.

وأوضحت دار الإفتاء الإجابة مؤكدة: "تلك العملية ليس فيه محظور شرعيٌّ؛ معلله ذلك بأنها من مكملات عملية طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية بين الزوج وزوجته بناءً على أنها من باب العلاج للإنجاب، وهذا مما لا خلاف فيه بين أئمة المسلمين".

وإذا كان العلاج جائزًا فإن مكمِّلاته جائزة أيضًا؛ لأن الإذن في الشيء إذنٌ في مكمِّلات مقصودِهِ -كما يقول الإمام أبو الفتح ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام"-، ويؤكد هذا الجواز هنا ما يحققه اللجوء للتجميد من تقليل للتكاليف المالية الباهظة التي تلزم لإجراء عملية الإخصاب عند تكرار أخذ البييضات من المرأة.

وأجازت اللجنة هذه العملية ولكن بشروط واضحة، وهي:

أن تكون عملية التخصيب بين زوجين.

أن يتم استدخال اللَقِيحة في المرأة أثناء قيام الزوجية بينها وبين صاحب الماء.

لا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

أن تحفظ هذه اللقائح المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة؛ بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.

ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمِ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البييضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة.

ألا يكون لعملية تجميد الأجنة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ؛ كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.

الكلمات الدالة