رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم تكملة تكلفة علاج السرطان من زكاة المال؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب: غادة شعبان -

11:25 ص | الإثنين 15 أغسطس 2022

دار الإفتاء المصرية- أرشيفية

يبحث المسلمون طوال الوقت عن الأحكام الشرعية في شتى أمور الحياة اليومية، من كبار العلماء ومشايخ الأزهر والفقهاء ودار الإفتاء المصرية، حتى لا يقعون في إثم نتيجة لمخالفة تعاليم الدين الإسلامي، ووفقًا لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، خاصة السيدات في الأمور التي تتعلق بالحجاب والزواج والطلاق والمواريث والعلاقات الأسرية وعلاقة الآباء والآبناء.

هل يجوز تخصيص مبلغًا للأهل من زكاة المال؟

وكان ورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، من خلال خاصية البث المباشر عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من إحدى السيدات، تتساءل عن حكم زكاة المال وعلى من يجب توزيعها وهل للأهل نصيبًا منها أم لا، إذ قالت خلال السؤال: «أمي مريضة سرطان وتملك مالًا غير كاف لعلاجها، وأنا عندي زكاة مال، هل يجوز إعطاءها من الزكاة خصوصًا إنها محتاجة مالًا كثيرًا لعلاجها؟».

دار الإفتاء ترد على السؤال

ومن جانبها ردت دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها، على سؤال السائلة، كالتالي: «هو الأصل أن تنفق على أمها لو لم يكن أمام الأم إلا مال البنت، لا تجد من لا ينفق عليها وليس عندها مالًا يكفيها، يبقى إحنا مش هندي الزكاة للأب والأم لإن دول أصول، إحنا هننفق عليهم لما يقعوا في الضيق، إحنا نعطيهم ما يحتاجون إليه عندما يحتاجون إلى علاج وشراب ونحو ذلك».

كما حددت دار الإفتاء المصرية، الحالة الوحدة التي يمكن أن يكون للأب أو الأم نصيبًا من زكاة المال، إذ قالت: «مينفعش نعطي الزكاة أبدًا إلى الأب والأم إلا لو وقعا في ضائقة مادية ما يوجب سداد الدين عنهما للدائنين، مش هديهم فلوس في إيديهم ولكن هسد أنا الدين عنهم للناس».