رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ماحكم ذهاب المرأة لأداء فريضة الحج وزوجها مديون؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب: منة الصياد -

08:32 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022

الحج

طرحت امرأة سؤالا على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟.. وهل يجوز أن اشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟».

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعا، أن لكل طرف من الزوجين ذمته المالية الخاصة، لذلك فإنه يجوز للزوجة أن تبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وكذلك على أمور منزلهم.

وأوضح أنه لا يجب على الزوجة أن تطلع زوجها على مدخلاتها ومخرجاتها المالية، وكذلك تفاصيل تعاملاتها المالية، وليس أحد من الزوجين مكلفًا بدَين الآخر.

قضاء دين الآخرين تبرع

ومن ناحية أخرى، لفت الدكتور علي جمعة، إلى أنه يجب على المرأة أن تحج بيت الله الحرام، وذلك إذا كانت قادرة حتى ولو كان زوجها مدينًا، لأن الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دين الآخرين تبرع، والتبرع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل «لا مانع من حجها مع وجود دَينها، ولا مانع من اشتراكها في الجمعية دون علمه».