كتب: منة الصياد -
01:13 م | السبت 25 يونيو 2022
عند أداء مناسك العمرة أو فريضة الحج، تحتاج بعض الفئات من النساء إلى وجود محرمًا لها، لذلك توجهت إحدى السيدات بطرح سؤالا على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يعد مَحرَمًا لي؟».
ومن ناحيته، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، الجواب عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، مستشهدا بالعلامة ابن قدامة في كتاب «المغني»، والذي قال خلاله: «تَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ وذلك لقوله تعالى: «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» [النساء: 22].
كما استشهد مفتي الديار المصرية السابق، بقول البراء بن عازب رضي الله عنه: «لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه أو: أقتلَه» رواه النسائي.
واختتم الدكتور علي جمعة جوابه، لافتا إلى أنه سواء هذه المرأة التي يخصها التساؤل المذكور، كانت امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قَرُبَ أم بَعُدَ، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه، فقد عُلِم ممَّا سبق أن زوجة الأب محرمة على التأبيد، وأن ذلك يعد محل إجماع من العلماء، وبناء عليه: فابن الزوج مَحرَم لزوجة أبيه، ويجوز لكِ السفر معه، والله سبحانه وتعالى أعلم.