رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» توضح حكم زواج المحجور عليها ومباشرة العقد بنفسها

كتب: منة الصياد -

03:48 ص | الأحد 27 مارس 2022

زواج

أشخاص كُثر يتم الحجر عليهم نظرًا لعدم أهليتهم أو معاناتهم من ظروف خاصة تختلفة من حالة لأخرى، لكن أمر الزواج من هؤلاء عادة ما يثير حيرة البعض، لذلك توجه أحد الأشخاص بطرح تساؤلًا يتعلق بأزمة إحدى السيدات المحجور عليهن، وما حكم الدين في زواجها ومباشرتها لعقد زواجها بنفسها.

وجاء التساؤل، بأنه هناك امرأة تم الحجر عليها لمعاناتها من قصور في الإدراك العقلي، وقد تم إصدار قرار من جهة المحكمة بتعيين رجلًا قيِّمًا عليها، وبعد مرور 18 عامًا تزوج هذا القيم بالمحجور عليها، وقد باشرت المذكورة عقد زواجها بنفسها دون إذن وليها، ولم تأذن المحكمة المختصة للقائم على أمرها المذكور بزواجه منها، ولم تنجب هذه الزوجة منه، ومن ثم طلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج.

حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه 

ومن ناحيته أوضح فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة، الجواب عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، في الفتوى رقم 16766، بأنه إذا كانت المحجور عليها قد بلغت من القصور في الإدراك العقلي درجةَ إسقاط التمييز، إذا لا يجوز لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها.

وتابع أمين الفتوى، أنه في هذه الحالة إذا باشرت العقد بنفسها وهي غير مميزة فيعتبر العقد باطلًا، ويعود الأمر حينها إلى القاضي المختص.

واختتم «حمزة» فتواه بأنه لا يجوز تزويج من كان في هذا الحال إلا في حضور وليًا شرعيًا له، وهو الأب ثم الجد للأب، ومن ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو من يقوم القاضي المختص باختياره قائمًا على أمره ويأذن له بالتزويج.

جدير بالذكر المميز هو من كان قليل الفهم، وفاسد التدبير، ومختلط الكلام، أي ناقص العقل.