كتب: آية أشرف -
07:21 م | الجمعة 25 فبراير 2022
طلب الطلاق أبغض حلال الله عز وجل، وربما هو المرحلة الأخيرة حال استحالة العِشرة بين الزوجين، أو حتى عدم الاتفاق الذي قد يصل للخلافات وفشل العلاقة، فعلى الرغم من أن الأمر غير هين على الإطلاق إلا إنه رخصة وهبها الله لعباده في كثير من الأحوال.
وطلب الطلاق عقب عقد القران دون الدخول، أمر يثير الكثير من الجدل حوله، ما دفع دار الإفتاء المصرية لتسليط الضوء عليه، في إجابتها على أحد الأسئلة.
وتساءل والد فتاة عبر حساب دار الإفتاء الرسمي الإليكتروني قائلًا: «عُقد قران ابنتي منذ أربع سنوات ولم يدخل الزوج بها لأنها كانت طالبة، وبعد عقد قرانها اكتشفت أن هذا الزوج يفعل المحرمات ويرتكب المحظورات، ممَّا دعاني إلى الرغبة في تطليقها منه، وهي كذلك ترغب في الطلاق منه؛ فما حكم الشرع والقانون في رفع دعوى لتطليق البنت من زوجها؟».
وفي هذا الصدد، ردت دار الإفتاء، مؤكدة إنَّ الزواجَ في الشريعة الإسلامية عقدٌ قوليّ يتمُّ بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالّة عليها مـمَّن هو أهلٌ للتعاقد شرعًا، بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول، فاهمين أنَّ الألفاظَ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ وعقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة الإسلامية كان صحيحًا مُرَتبًا لكل آثاره الشرعية، من حلّ المعاشرة بين الزوجين، وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث.
وتابعت في فتواها: «إنْ كان الزواجُ الذي تمَّ قد استوفى أركانه وشروطه السابق شرحها فإنه يكون صحيحًا من كل الوجوه، ويترتب عليه جميعُ آثاره، فإنْ ثبت بعد ذلك إضرارُ الزوج بزوجته قبل الدخول أو بعده، وسواء أكان الضررُ الواقع من الزوج على زوجته ضررًا قوليًّا أو فعلًا ماديًّا؛ فلها في هذه الحالة رفع دعوى لتطليقها من زوجها، فإذا ثبت للمحكمة أنَّ ضررًا ماديًّا أو معنويًّا وَقَعَ عليها من زوجها لا يليقُ بمثلها، وعجزت المحكمة عن الإصلاح؛ ففي هذه الحالة تُطَلِّقُها عليه المحكمة طلقةً بائنةً».