رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

توفي زوجي وأريد حضور حفل زفاف شقيقتي هل تمنعني العدة؟.. الإفتاء توضح

كتب: آية أشرف -

07:40 ص | السبت 29 يناير 2022

دار الإفتاء المصرية

أشهر العدة فُرضت على السيدات المطلقات والأرامل، عقب الانفصال عن أزواجهن أو حتى رحيل الزوج، والتي وضع الله لها شروطا وحدد الشرع معاييرها.

وتعتقد بعض السيدات أن أشهر العدة هي حرمان المرأة من الخروج من المنزل نهائيا، الأمر التي سلطت عليه دار الإفتاء الضوء.

وأرسلت إحدى السيدات، سؤالاً لدار الإفتاء، عبر حسابها الرسمي الإلكتروني تضمن الآتي: «هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها وحضور فرح أختها، أو يجب عليها ملازمة البيت فترة العدة وعدم الخروج منه نهائيًّا؟».

دار الإفتاء ترد على السؤال

من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية، إن شرع الله تعالى حداد المرأة المتوفى عنها زوجُها بتربصها زمن العدة؛ تعبُّدًا له سبحانه وامتثالًا لأوامره، ووفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن رابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق غليظ، موضحة أن الزوجة في أول الإسلام، كانت تُحِدُّ على زوجها حولًا كاملًا؛ تفجعًا وحزنًا على وفاته، فجعله الله تعالى 4 أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا؛ مستندة لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234]، فضلاً عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.

فإن كانت المرأة حاملًا فإنَّ حِدادَها ينتهي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

كيف يكون الإحداد؟

وفقا لما ذكرته دار الإفتاء، يكون الإحداد بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما كلُبس الحلي؛ فعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِل، وَلَا نَطَّيَّب، وَلَا نَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ».

وتابعت بأنه يباحُ لها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملها، أو لتشتري ما تحتاج إليه، كما يجوز لها الخروج في الليل أيضًا إذا كانت هناك حاجة لذلك، واشتراط الحاجة في الليل لأنه مَظِنَّةُ الفساد وعدم الأمن، بخلافِ النهار فإنه مَظِنَّةُ قضاءِ الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه، إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها، وكل هذا مع التزامها بما يشترط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

هل يباح لها الخروج لحفل الزفاف؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال الشائك، مؤكدة أنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ما دامت تأمن على نفسها، كما يجوز لها الخروج لحضور فرح أختها -كما نص عليه فقهاء المالكية- بشرط التزامها بعدم الزينة، وكذا المبيت في بيتها.