كتب: آية أشرف -
04:02 م | الأحد 16 يناير 2022
دائمًا ما يثير حق الرجل بالقوامة على زوجته الكثير من الجدل، خاصة حول الرجال الذين يستخدمونها بطريقة قد تكون ظالمة بعض الشيئ للسيدات، ضاربًا بأحكام الدين والشرع عرض الحائط.
طريقة قد يلجأ إليها بعض الرجال لمعاقبة زوجاتهم، على تقصيرها في حقوق الله عز وجل عليها، الأمر الذي تطرقت له دار الإفتاء المصرية، خلال إجابتها على أحد الأفراد، في سؤاله عن حكم الدين والشرع في اتباع الرجال هذا الأمر ضد زوجاتهم.
وجاء السؤال على النحو التالي: «إذا كانت الزوجة مقصرة في بعض العبادات الشرعية كالحجاب والصلاة، فهل يحقّ لزوجها معاقبتها على ذلك بحرمانها من بعض النفقة الزوجية كنوع من التأديب، بدعوى أنَّ ترك العبادات من النشوز الموجب إسقاط النفقة؟ ».
وفي هذا الصدد، أجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال الشائك، قائلة: «تقصير الزوجة في أداء حقوق الله تعالى كالصلاة والحجاب، من المعاصي التي تأثم عليها شرعًا، وذلك يقتضي من زوجها مداومةَ أمرها بهذه التكليفات الشرعية الواجبة عليها، والنصحَ لها، والصبرَ عليها».
وأضافت «الإفتاء»: «لكن الأمر لا يبيح للزوج بحالٍ إسقاطَ نفقتها؛ فعصيانها بالتقصير فيما أوجبه الله عليها ليس مبررًا لعصيان الزوج بترك ما أوجبه الله عليه من النفقة عليها؛ إذ إن حَقَّهَا في النفقة لا يسقط إلا بنشوزها بتفويت حق الزوج الشرعي من جهتها بدون عذر لها في ذلك، والذي يقضي بذلك الجهات المختصة وليس الزوج».