رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: يجوز إعطاء الابن العاطل عن العمل من مال الزكاة في حالة واحدة

كتب: آية المليجى -

07:30 ص | السبت 15 يناير 2022

إعطاء الابن من مال الزكاة

«ابني عاطل عن العمل ولا يريد العمل، فهل يجوز إعطاءه من زكاة المال؟»، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وجاء رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان الابن لا يريد أن يعمل، ففي هذه الحالة لا يجوز إعطاءه من مال الزكاة، فالشخص القادر على الكسب ولا يريد أن يعمل لا يأخذ من الزكاة لأني بذلك أعينه على التكاسل.

يجوز إعطاءه من مال الزكاة في حالة واحدة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه إذ كان الابن يعيش مستقلًا وله أسرة ومتزوج ويعمل جاهدًا على توفير حياة كريمة، لكن ظروف المعيشة ضيقة معه، ففي هذه الحالة قال بعض العلماء إنه لا مانع من إعطائه من مال الزكاة.

وأشار «شلبي» إلى أن الابن العاطل الذى لا يريد العمل ولا يرغب فيه لا يعطى من زكاة المال، إنما ينصح أن يجد ويجتهد حتى يكون عنصر فعال.

توزيع البطاطين من الصدقة؟

سؤال آخر ورد إلى الإفتاء المصرية حول إذ كان توزيع البطاطين يعتبر من الزكاة أم لا، وأجاب عن ذلك الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن الأصل في زكاة المال أن تخرج المال للفقير وهو يتصرف فيها كيفما يشاء ويحب، لأنه أدرى بمصلحته.

وتابع في إجابته أما إذ أردتِ شراء البطاطين وتوزيعها، فلا مانع لكن الأمر هنا له صورتان، الأولى أن يكون ذلك من باب الصدقة لأنه واسع ومفتوح، والشخص يعمل فيه ما يريد.

والحالة الثانية إذا أراد الشخص أن يشتري من الزكاة بطانية فلابد أن تكون هناك حاجة حقيقية عند الفقير لذلك، ويتأكد جيدًا أن الفقير لا يمتلك بطانية ويحتاجها، ويتيقن أنه سيشتريها له بسعر أرخص مما إذا اشتراها هو لأنه سيشتريها في الجملة مثلا.