رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

سيدة تطلب ردها لـ«عدم أهلية» الزوج.. أزمة طلاق أمام المحاكم تحسمها دار الإفتاء

كتب: منة الصياد -

11:17 ص | الإثنين 27 ديسمبر 2021

الانفصال في العلاقات - أرشيفية

في بعض حالات الطلاق، قد يتشكك البعض في صحة وقوعه، للعديد من الأسباب المختلفة، من بينها عدم الصحة العقلية أو فقدان الأهلية للزوج، ما اضطر إحدى محاكم الاستئناف، إلى التقدم إلى دار الإفتاء المصرية، مؤخرا، بطلب إصدار فتوى عما إذا كان الطلاق الواقع من المحجور عليه عديم الأهلية، يقع من عدمه بالكيفية الواردة، بعريضة الاستئناف «3 مرات غيابية في 4 أيام».

أزمة طلاق أمام المحاكم والإفتاء تتدخل

بمطالعة الأوراق المرفقة، تبين أن الدعوى التي تقدمت بها الزوجة أمام القضاء، جاءت لإبطال الطلقات الثلاث الواقعة عليها، من زوجها المحجور عليه المدعو «م. ع.»، إلى جانب اعتبار هذا الطلاق كأنه لم يحدث، بحجة أن الزوج عديم الأهلية، كما تضمنت الدعوى اعتبار أن العلاقة الزوجية قائمة.

يشار إلى أن محكمة الدرجة الأولى، كانت قضت برفض الدعوى المستأنفة، بناءً على قناعتها بأن المدعى عليه يتمتع بعقل واعي وطبيعي، ما دفع محكمة الاستئناف التي تعيد النظر في القضية إلى استشارة دار الإفتاء، للحصول على فتوى مناسبة للحالة المذكورة.

وتضمنت الأوراق المرفقة بالدعوى المقامة، تقرير من إدارة الطب النفسي الشرعي بوزارة الصحة، ينص على توقيع الكشف الطبي على الزوج المحجور عليه، وتبين أنه يعاني من الخرف الوعائي المختلط القشري وتحت القشري، وهو ما يعد آفة عقلية تجعله غير قادر على إدارة أمواله بنفسه، فضلًا عن حكم إحدى محاكم الولاية على المال.

حكم الدين في تطليق «عديم الأهلية»

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر بوابتها الإلكترونية، أن الحكم بوقوع الطلاق محل الدعوى المرفوعة، يتوقف على حال المطلق المذكور في توقيت صدور لفظ الطلاق منه، وما إذا كان وصل به الحال إلى عدم الإدراك حينها أم لا، ويعد الأمر خالصا من قضاء المحكمة، إذ يتم استخلاصه من تقارير أصحاب الخبرة، التي توضح صحة وقوع هذا الأمر، من عدمه.

وأشارت الإفتاء إلى أن المعول عليه في تأكيد وقوع الطلاق، أن يكون المطلق مدركا ما يقول وما يتلفظ به، فإذا انعدم الإدراك لأي آفة مثل الجنون أو العته، سواء أكانا العرضين دائمين أو متقطعين، وأوقع اليمين في غير حال إفاقته، أو كان انعدامه لسبب عارض، كغضب شديد أو إكراه، فلا عبرة بما تلفظ به من عبارات تخص الطلاق.