رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء عن إخراج الفتاة للزكاة من مالها الخاص: جائز بشروط

كتب: منة الصياد -

06:04 ص | الأحد 21 نوفمبر 2021

الزكاة

للزكاة مصارفها المتعددة التي يحرص على إخراجها المسلمون في أوقات متباينة من العام، والتي يتم إخراجها سواء بشكل فردي أو بالنيابة عن آخرين، حيث طرحت فتاة مؤخرًا، سؤالًا على دار الإفتاء المصرية، نحو مشروعية إخراجها للزكاة من مالها الخاص، دون ما يُخرجه عنها والدها.

وجاء مضمون تساؤل الفتاة كالتالي: «معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟».

الإفتاء توضح مشروعية إخراج الفتاة للزكاة من مالها المستقل

وأوضحت دار الإفتاء جوابها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لافتة إلى أن للفتاة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون، ويجوز توكيل الأب أو غيره في إخراجه.

هل يجوز للزوجة الإنفاق على زوجها والمنزل من مال الزكاة؟

أما من ناحية مشروعية إنفاق الزوجة على منزلها وزوجها من أموال الزكاة، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان حين تحق له الزكاة فلا يجب أن يعطيها لبعض الأشخاص، وهما الأشخاص الفروع وهما الابن والابنة، وكذلك أيضًا الأصول الأب والأم، لكن في هذه الحالة يجب على الزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها إذا كان زوجها فقيرًا ليس له دخل أو لا يكفيه أو كان من الغارمين أي عليه دين، ولا يستطيع أن يسدده. 

واستطرد «شلبي»، أن الزوجة لا تنفق من نفسها في البيت على الأولاد فهذا سيكون صدقة ليس زكاة، لكن إذا أرادت أن يكون هذا من الزكاة فلابد أن تعطي الزوج المال بنية الزكاة.