رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

شرط شرعي واحد يسمح للفتاة بالاستيلاء على مال والدها دون علمه

كتب: آية المليجى -

10:33 ص | الإثنين 01 نوفمبر 2021

حصول الفتاة على أموال والدها دون علمه

دائما ما تحتاج الفتيات، خاصة طالبات الجامعة، إلى شراء ملابس جديدة، وأن يمتلكن ما يكفيهن من أموال زائدة عن مصروفهن الشخصي، تحسبا لأي احتياجات طارئة خاصة بالدراسة، لذلك تلجأ بعضهن إلى حيل للحصول على أموال من وراء آبائهن، فهل يجوز ذلك، خاصة إذ كان الأب يرفض إعطاء كل ما تريده ابنته؟

الاحتياجات تحسم أحقية الاحتيال

ورد السؤال إلى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه، بالتأكيد على أن الأب إذا كان بخيلا، ولا ينفق على ابنته، ولا يوفر لها الاحتياجات الضرورية، وليست الترفيهية، فيجوز للفتاة أن تحتال، للوصول إلى ما تريده، وشراء احتياجاتها الضرورية اللازمة.

وأضاف «شلبي»، أن الأب إذا كان ينفق على ابنته ويعطيها ما يكفيها، لشراء الاحتياجات الأساسية وملابس الكلية، لكن الفتاة تريد أن توسع على نفسها، فلا يجوز لها أخذ الأموال من وراء والدها، لأنها ليست تريد احتياجات لازمة.

حصول الزوجة على أموال من زوجها دون علمه

في سؤال مشابه للسابق، سألت سيدة، عن ما إذا كان يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها دون علمه، في حال الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، التي لا يوفرها الزوج، وأجاب عن ذلك الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدًا أنه لا يجوز للزوجة، أن تأخذ مال من زوجها خلسة، لتحقيق الرفاهية لأولادها كشراء ما يزيد على الحاجة من مأكل وملبس، أو لكي يذهب الأولاد إلى رحلة، مشددا على أن الأصل أنه لا يجوز أن تأخذ المرأة من مال زوجها دون علمه، إلا إذا كان الرجل شحيحًا لا ينفق على بيته.

وردت أيضًا دار الإفتاء، في الإجابة على هذا السؤال، قائلة: «إن كان الزوج بخيلا ولا ينفق على بيته، جاز لزوجته أن تأخذ من ماله، ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف، لما روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما شكت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زوجها إذ قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح ففهم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) - رواه البخاري».

فإذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه في شيء من ماله، لأنها أمينة على أمواله، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وولده، ومما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل إخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه وإذنه.