رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الأبناء أم الزوجة».. الإفتاء توضح الأحق بـ«العفش» حال وفاة رجل تزوج حديثا

كتب: ندى نور -

12:58 م | السبت 30 أكتوبر 2021

حكم اثاث بيت الزوجية الذي اشتراه الزوج قبل وفاته

يقع المرء في حيرة تجاه بعض الأمور الفقهية، ومن الأمور التي يحتار فيها البعض ملكية عفش المنزل بعد وفاة الزوج وخاصة إذا كان قد تزوج حديثا وله أبناء من الزوجة الأولى، فتكون الأشكالية عن الأحق بملكية هذا العفش.

وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، قالت السائلة: «ما الحكم في رجل جدد لزوجته مفروشاتها وزاد عليها من نحو كنب وأبسطة وستائر ونحو ذلك مما هو متعارف أنه للزوجة، وهو في حال صحته وكمال عقله، ثم توفي بعد نحو الخمسة الأشهر وعليه دين من ثمن تلك المفروشات، وخلَّف ذريةً كبارًا؛ ذكورًا وإناثًا، وكلهم من زوجة أخرى متوفاة متزوجون منفصلون عنه في السكن، إلا أن بعضهم ساكن في دور من أدوار بيته، والآخر في خارج عن بيته، ثم حصل نزاع بعد وفاة الزوج المذكور بين زوجته وأولاده في الأشياء المذكورة، فأولاد الزوج يدَّعون أنها ملك لمورثهم وهو الزوج، والزوجة تدعي بأن زوجها المذكور ملَّكها لها. فهل تعتبر هذه الأشياء المذكورة جميعها تركة عن الزوج يقضى منها دينه الذي في ذمته، أو تكون ملكًا للزوجة خاصة؟».

ملكية أثاث الزوجية الذي اشتراه الزوج قبل وفاته

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 15145: «حيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال يكون دعوى الزوجة أن زوجها المذكور ملَّكها هذه الأشياء على وجه ما ذكر متضمنة للاعتراف منها بأنها كانت ملكًا له ثم ملَّكها لها، وفي هذه الحالة يكون ذلك من قبيل دعواها انتقال الملك لها بعد وقوعه للزوج، فلا بد من إقامة البينة على ذلك عند التجاحد على يد الحاكم الشرعي، ولا تكون هذه الحادثة من فروع مسألةِ ما إذا اختلف ورثة أحد الزوجين مع الحي منهما حتى يأتي ما جاء في ذلك من البيان والتفصيل؛ ففي رد المحتار عن البدائع عند الكلام على مسألة الاختلاف في متاع البيت ما نصه: (هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه، فإن أقرت بذلك سقط قولها؛ لأنها أقرت بالملك)».