رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حدود تعامل الزوجة مع حماتها: «تقصر العلاقة في حالة واحدة»

كتب: ندى نور -

05:58 م | الأربعاء 27 أكتوبر 2021

حدود العلاقة بين الزوجة وحماتها

«حماتي قنبلة ذرية» و«الحمى عمى».. عبارات ترددها كثير من السيدات اللاتي تتوتر علاقتهن مع أمهات أزواجهن قبل أو بعد الزواج، بسبب تدخل الأمهات في حياتهن، والتحكم بآرائهن في أسلوب حياتهن الأسرية التي كان يخططن لها ويحلمن بها فتتحول إلى جحيم، إذ تحدث الخلافات بينهما مما يترتب عليه قطع الصلة بينهمن، الأمر الذي ترفضه بعض السيدات اللاتي يشعرن بقساوة التصرف في فعلتهن هذه، ويجلسن في حيرة طوال الوقت.

مدى حدود العلاقة مع أم الزوج

وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: «ما مدى حدود العلاقة بينها وبين أم زوجها، وذلك لوجود العديد من المشكلات بينهما، والناتجة عن سوء معاملتها لها هي وبناتها؟ وهل يجوز شرعًا عدم زيارتها أو الاتصال بها نهائيًّا؟ مع العلم بأن زوجها يقوم بزيارتها والاتصال بها كل فترة».  

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم «14542»: «علاقة المرأة بأم زوجها هي من باب البر وحسن المعاشرة بينها وبين زوجها في حدود الطاقة، وبما لايعود عليها بالضرر في دينها ودنياها أو يفسد عليها مقصودها، وهو الحفاظ على بيتها، ولا يجب عليها شيءٌ من ذلك، بل هو من باب الإحسان والتفضل للوصول إلى الغرض المشار إليه مع النية الطيبة».

وأضافت دار الإفتاء في فتواها: «فإن ترتبب على هذه العلاقة متاعب نفسية أو بدنية أو دينية أو مادية لا تحتمل، فلتقصر هذه العلاقة في نطاقٍ لا يعكس عليها أضرارًا من هذا القبيل، ولا إثم عليها في ذلك، ولْتحاول توصيل عجزها عن المزيد إلى زوجها، ليتفهم ذلك ولا يسيء الظن بها، ولْتستعن في ذلك بالله تعالى القائل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)». سورة البقرة 153.

حكم منع الأولاد من صلة رحم أمهم 

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية، «هل يجوز شرعًا للأب أن يمنع أبناءه من رؤية جدهم لأمهم، وكذلك يمنعهم من رؤية أهل الأم؟ هل يجوز للأب أن يمتنع عن تجهيز ابنته والإنفاق عليها في تعليمها عند امتناعها عن تنفيذ أمره بعد زيارة جدها لأمها أو أهل أمها؟ هل يجوز للأب أن يمنع ابنته من الميراث إذا برت أهل أمها؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 14463: «لا يجوز شرعًا للأب أن يمنع أبناءه من جدهم لأمهم، أو من رؤية أهلهم، ولا يجوز له عند امتناعهم عن تنفيذ هذه الأوامر الصادرة لهم منه أن يوقف أو يضيق نفقته عليهم، أو أن يمتنع عن تجهيز بنته التي لا تطيعه فيما حرم الله تعالى من قطع الأرحام، ولا يجوز له أن يمنع هذه الابنة من ميراثه جرّاء ذلك».