رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم خروج الأرملة إلى العمل في فترة العدة: يجوز بشرط

كتب: آية المليجى -

06:40 م | الأحد 24 أكتوبر 2021

فتاوى حول عدة المرأة الأرملة

بعد وفاة الزوج تلتزم المرأة بأمور دينية حددتها الشريعة الإسلامية، منها انقضاء العدة في منزل الزوجية، الأمر الذي يصعب على المرأة العاملة تنفيذه، خاصة إذا لم يكن لها مصدر دخل آخر تستطيع الاعتماد عليه، كما أن الغياب المستمر يفقدها الوظيفة تحت بند الانقطاع عن العمل، لذا ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد السيدات جاء نصه: «هل يجوز للمرأة الأرملة الخروج للعمل في فترة العدة؟». 

جواز خروج الأرملة إلى العمل بشرط

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال بأنه يجوز للمرأة الأرملة في فترة العدة أن تخرج للعمل وتعود لمنزلها مرة أخرى، لكن المهم أن تقيم وتبيت في منزل الزوجية احترامًا لرباط الزوجية.

وأوضح «ممدوح» أنه يجب على المرأة الأرملة عدم الانتقال من منزل الزوجية وتعيش فى منزل آخر أو حتى تسافر، لأن الأصل على المعتدة أن تقيم فى مكان زواجها، ولأن العدة واجبة وهي فرصة للمرأة لأن تأخذ ثواب ذلك، ويمكن للمرأة المعتدة الذهاب لمنزل أولادها، فلا مانع لكن تذهب لتزورهم ثم تعود تبيت فى منزل الزوجية مرة أخرى.

ما الذي يبيح للمعتدة الانتقال من منزل الزوجية؟

وفي سؤال آخر أوضحت دار الإفتاء المصرية الإجابة عليه، حول متى يباح للمرأة المعتدة الانتقال من منزل الزوجية؟، ويباح للمعتدة سواء طلاق أو وفاة، الانتقال من منزل الزوجية لمنزل آخر في حالة الضرورة فقط، مثل شعورها بالخوف على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق أو لصوص أو جار سوء، أو إذ كان المنزل إيجارًا ولا تجد ما تؤدي به الأجرة، ويلزمها إذا انتقلت لعذر أن تلزم المبيت في المنزل الذي انتقلت إليه.

واستشهدت الإفتاء المصرية بما قاله العلامة الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (3/ 205): «إِنِ اضْطُرَّتْ إلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا بِأَنْ خَافَتْ سُقُوطَ مَنْزِلِهَا، أَوْ خَافَتْ عَلَى مَتَاعِهَا، أَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا تَجِدُ مَا تُؤَدِّيهِ فِي أُجْرَتِهِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَا بَأْسَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تَنْتَقِلَ... وَإِذَا انْتَقَلَتْ لِعُذْرٍ يَكُونُ سُكْنَاهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ كَوْنِهَا فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي انْتَقَلَتْ مِنْهُ فِي حُرْمَةِ الْخُرُوجِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ مِنَ الْأَوَّلِ إلَيْهِ كَانَ لِعُذْرٍ، فَصَارَ الْمَنْزِلُ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ كَأَنَّهُ مَنْزِلُهَا مِنَ الْأَصْلِ، فَلَزِمَهَا الْمُقَامُ فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ».