رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل هناك صيغة لكتابة مؤخر الصداق في قائمة المنقولات الزوجية؟.. الإفتاء تجيب

كتب: منة الصياد -

08:58 ص | السبت 16 أكتوبر 2021

كتابة مؤخر الصداق

تحديد قيمة مؤخر الصداق قبيل عقد القران، أمر قد يحدث أزمات بين العديد من الأسر من أهل العروسين وذلك بسبب الاختلاف على قيمته في بعض الأحيان، وهو ما دفع رجل لطرح سؤالًا على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل هناك صيغة قانونية لكتابة مؤخر الصداق في قائمة المنقولات الزوجية؟».

الإفتاء توضح هل هناك صيغة قانونية لكتابة عقد القران

وخلال مقطع فيديو على القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، رد أحد أمناء الفتوى موضحًا أن أمر تحديد قيمة مؤخر الصداق يرجع فيه الاتفاق بين الطرفين، أي أهل الزوج وأهل الزوجة، وما يتم الاتفاق عليه ينفذ بإذن الله».

الإفتاء توضح حكم عدم تحديد مؤخر الصداق عند الزواج 

وكان ورد لدار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الإلكترونية سؤالًا آخر من سيدة، قالت خلاله: «توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ أنه قد كتب في قسيمة الزواج (المسمى بيننا)، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟».

رد الإفتاء 

وردت دار الإفتاء في الإجابة رقم 2409، أفادت بأن المهر هو ما أوجبه الشارع من المال أو المنفعة التي تُقَوَّم بالمال حقًّا للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح أو دخول بشبهة أو دخول مبني على عقد فاسد، وهو في أصله ليس شرطًا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه، وإن كان يتعلق حق الأولياء بإتمامه إلى مهر المثل إذا زوجت المرأة المكلفة نفسها بأقل منه، وهو واجب في كل زواج على أنه حكم من أحكامه التي يلزم ترتبها عليه.

وقد أكد الشارع وجوبه في الزواج؛ إظهارًا لما له من الخطر والمكانة، فلا يملك الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤها إخلاء الزواج من المهر، حتى إنهم إذا لم يذكروا في العقد مهرًا أو اتفقوا على أنه زواج بغير مهر كان المهر لازمًا أيضًا، ويكون الواجب مهر المثل؛ وبهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة تزوجت ولم يكن قد سُمِّيَ لها مهر ثم مات زوجها قبل الدخول فحكم بأن لها مهر المثل، والمراد به المهر الذي تزوجت به امرأة من قوم أبيها كأختها الشقيقة، وأختها من الأب، وعمتها، وبنت عمها.

وفي أمر السائلة فإن لها مهر المثل، على أن يُلْغَى من مهر المثل ما عجله المتوفى لها، وكذلك تُلْغَى قيمة الشبكة إن كان قد قدم لها شبكة.