رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم الشرع في تحريض المخطوبة على ترك خطيبها.. «تحذير للبيست فريند»

كتب: آية أشرف -

10:38 م | الجمعة 15 أكتوبر 2021

أرشيفية

جلسات الفتيات دائما ما تشهد الحديث عن أسرار كلٍ منهمن، خاصة إذا تعلق الأمر بالجنس الآخر، فتلجأ العديد منهن للحديث عن خطيبها، أو زوجها وشريك حياتها، للصديقة المقربة لها، للاستفادة من نصائحها.

وعادًة ما تطرح الصديقات فكرة فسخ الخطبة، وتأليب الصديقة على خطيبها بحجة الخوف عليها، أو أنها ترى الأمر من زاوية مختلفة، التي قد تصل لفسخ العلاقة بالفعل، حال الاستمرار في التحريض.

حكم الشرع في تحريض المخطوبة على ترك خطيبها

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين عن الأمر، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني، وجاء نصه: «ما حكم تحريض المخطوبة على ترك خطيبها؟».

وعلى الفور، أجابت دار الإفتاء المصرية، أن تحريض المخطوبة على ترك خطيبها حرامٌ شرعًا إذا كان هذا الخاطب كفئًا لها وقد تمت الخطبة بالفعل، أما إذا كان التحريضُ؛ لظهور عيوبٍ في الخاطب تُرَجِّحُ عدمَ الاستمرار في الخطبة، وكان التحريضُ من باب النَّصيحةِ فلا مانع منه شرعًا.

ما حكم ذكر عيوب الخاطب لأهل العروس؟

وتطرقت دار الإفتاء في الرد على هذا السؤال، إلى أنه من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما يعلمه فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء؛ لقوله صلى الله عليه آله وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ» أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ رضي الله عنه: "أَنَّ أَخًا لِبِلَالٍ رضي الله عنه كَانَ يَنْتَمِي إِلَى الْعَرَبِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَخَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: إِنْ حَضَرَ بِلَالٌ زَوَّجْنَاكَ، قَالَ: فَحَضَرَ بِلَالٌ رضي الله عنه فَقَالَ: أَنَا بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، وَهَذَا أَخِي، وَهُوَ امْرُؤٌ سَيِّئُ الْخُلُقِ وَالدِّينِ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ فَزَوِّجُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوا فَدَعُوا، فَقَالُوا: مَنْ تَكُنْ أَخَاهُ نُزَوِّجُهُ، فَزَوَّجُوهُ أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي.