كتب: آية المليجى -
06:47 ص | الجمعة 15 أكتوبر 2021
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظهر من خلاله الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، للإجابة على أسئلة المتابعين.
وجاء السؤال حول الطلاق المعلق قبل الزواج، أي أن يقول الشاب لخطيبته «إذ فعلتي كذا تطلقين»، فأوضح «شلبي» أن هذا الطلاق لا قيمة له، لكن بعد عقد الزواج، يختلف الأمر حسب بعض التفاصيل المتعددة.
وأوضح «شلبي»، أن الحياة الزوجية أسسها التفاهم بين الزوجين والتغاضي عن الهفوات، فالزواج آية من آيات الله العظيمة، وسماه الله تعالى «ميثاقًا غليظًا»، ووجود الأولاد يزيده قوة وتأكيدًا.
أما عن حكم الطلاق المعلق على شرط وهل يقع أم لأ، أوضح «شلبي»، أن الطلاق يكون منجَّزًا، ويكون معلَّقًا على شرط، فالمنجز كقوله: «أنت طالق»، والمعلَّق كقوله: «إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق»، وقد أجمعت الأمة على وقوع المعلَّق كوقوع المنجَّز، مشيرًا إلى أن الطلاق المعلق على شرط، الفتوى فيه أنه لا يقع إلا بالنية فإذا حصل الشئ المعلق عليه الطلاق، فيقع الطلاق.
وتابع «شلبي»، أن الطلاق المعلق على شرط كأن يقول الرجل لزوجته «إن فعلت كذا فأنت طالق»، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الطلاق لابد فيه من الرجوع إلى نية الزوج، مشيرًا إلى أن الطلاق المعلق له حالتان: الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فيقع الطلاق، والثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، وبهذه النية لا يقع الطلاق.