رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

دار الإفتاء توضح حكم أخذ الشبكة من الزوجة وبيعها رغما عنها

كتب: ندى نور -

11:16 م | الخميس 07 أكتوبر 2021

حكم اخذ الشبكة من الزوجة رغما عنها

يلجأ بعض الرجال إلى الاستيلاء على الشبكة دون إذن الزوجة أو رغما عنها، وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: «هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟».

وجاءت الإجابة على السؤال عبر صفحة دار الإفتاء المصرية في الفتوى رقم 13206: «الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته ملك خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرف المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذها فهو ملزم بردها ما لم تتنازل له عنها، وقد جرى العرف على أن الشبكة التي يقدمها الزوج لزوجته جزء من المهر، لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعد الله تعالى فاعله، بقوله سبحانه: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا  وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وأضافت دار الإفتاء: «فإن الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تعد من المهر الذي تستحق نصفه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها، لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها».

حكم الشرع في بيع شبكة الزوجة 

إذا أخذ الزوج شبكة الزوجة على أنها قرض بعلمها وهي راضية بذلك فلا حرج عليه ولا عليها في ذلك، وإذا وعدها بردها فعليه ردها ويأثم في تأخيرها عليها، ولكن لا يجوز الاستيلاء عليها وبيعها رغما عنها.