رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء تحدد حكم الشرع في الولادة الطبيعية لدى طبيب

كتب: آية أشرف -

08:40 ص | السبت 25 سبتمبر 2021

حكم الشرع في الولادة الطبيعية

الولادة الطبيعية، هي اختيار العديد من السيدات، اللاتي يرهبن عمليات الولادة القيصرية، وجراحة البطن، وعلى الرغم من تفضيل العديد لها، إلا أن يبقى السؤال الشائك حول مدى إجازة كشف العورة لدى الطبيب، وحكم الدين في ذلك وهو الأمر الذي سلطت عليه دار الإفتاء المصرية، الضوء، موضحة ضوابطه وأحكامه.

ما حكم الولادة الطبيعية بواسطة الطبيب؟ وهل يحل كشف العورة لطبيب أعزب؟ 

ومن جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على السؤال الشائك، أن المنصوص عليه شرعًا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها وقدميها، وأنه يحرم على الأجنبي منها النظر إلى ما عدا ذلك، إلا عند الضرورة؛ كالطبيب والخاتن للغلام والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة.

وأوضحت «الإفتاء» إنه ينبغي للطبيب أن يعلّم امرأةً إذا كان المريض امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن؛ فإذا لم يكن بد من نظر الرجل الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغضض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع تحرزًا عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة؛ لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها، مستندة لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31].

كيف للضرورات إتاحة المحظورات؟ 

وحدت الإفتاء أشكال إتاحة المحظورات، قائلة: «الضرورات تبيح المحظورات، فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة، وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة».

وتابعت: «إذا كانت حالة الولادة من الحالات الدقيقة التي تستدعي مهارة الطبيب الحاذق لإنقاذ حياة الحامل وحياة الجنين في هذه العملية، كما أنه لا يعلم قبل مجئ المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون سهلة أو عسيرة يخشى منها على حياة الحامل، واحتياطًا للمحافظة على حياة الحامل ونجاح عملية الولادة؛ تستثنى حالة الولادة من هذا الحكم العام، وتعتبر من حالات الضرورة التي يجوز للطبيب أن يباشرها بنفسه على أية حال كانت الولادة».