كتب: آية المليجى -
06:25 ص | الأحد 19 سبتمبر 2021
«هل يمكن أن أعوض الأيام التي فطرت فيها زوجتي بدلًا منها»، هو مضمون سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على «يوتيوب»، وأجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في مقطع الفيديو.
وجاءت إجابة «ممدوح»، أنه في البداية لابد من التفريق بين حالتين، وهما أن تكون الزوجة على قيد الحياة، وفي الحالة الثانية أن تكون الزوجة توفيت وعليها أيام صيام، موضحًا أنه فى حالة إذا كانت الزوجة على قيد الحياة فلا يجوز للزوج ولا غيره أن يقضي عنها ذلك الصيام.
وتابع «ممدوح»، أما إذا كانت الزوجة توفيت وعليها أيام صيام، ففي هذه الحالة يجوز للزوج، ويطلب منه شرعًا أن يقضى هذه الأيام عن الزوجة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، مستشهدًا بما قاله النبي (عليه الصلاة والسلام)، حين جاءه رجل وسأله أن أمه قد ماتت وعليها صيام فهل يجوز له أن يقضيها عنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «دين الله أحق أن يقضى» ومن هذا يتبين جواب السؤال.
وفي سؤال آخر كان ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول إذ كان للزوجة الحق في صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟، وفي الفتوى التي حملت رقم 3656، جاء الرد أنه في الأصل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع الذي يكثر تكرره، كالاثنين والخميس، وكذلك في صيام قضاء رمضان ما دام الوقت موسعًا.
لكن، يحق للزوجة صيام القضاء بدون إذن الزوج في حالة ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يبقى من الوقت إلى شهر رمضان التالي إلا ما يسع قدر أيام القضاء فقط، وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ).