رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

للرجال فقط

رجل يجبر زوجته على دفع مصروفات المنزل.. الإفتاء توضح حكم الدين

كتب: آية أشرف -

02:21 م | الأربعاء 15 سبتمبر 2021

مصروفات المنزل صداع في رأس الأسرة المصرية

الإنفاق على المنزل، بات محور أزمة بين الأزواج، وأصبح بعض الأزواج يرغمون زوجاتهم على المشاركة في مصروفات البيت اليومية، سواء بالإجبار أو الإقناع، رغم قوامة الرجل على الزوجة، إذ يتجاهلون مسؤولياتهم في تحمل تكاليف المعيشة، ما يتسبب في كثير من المشكلات، التي ربما تصل إلى الطلاق.

ذمة المرأة المالية في الشرع

«هل من حق الزوج أن يرغم زوجته على الإنفاق في البيت من راتبها، مقابل حسن معاملتها؟»، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أنه من المقرر شرعًا أن للمرأة المسلمة شخصيتها وذمتها المالية المستقلة عن ذمة زوجها وشخصيته، فلا شأن للزوجة بما يكسبه زوجها، وكذا لا شأن للزوج بثروة زوجته ودخلها، فهما في شؤون الملكية والثروة والدخل منفصلان تمامًا.

وأشارت «الإفتاء»، إلى أن للزوجة الأهلية الشرعية في التملك والتعاقد، والتمتع بكامل الأهلية في تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود مستقلة عن زوجها في ذلك؛ مستندة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: 32].

هل يجوز للرجل إجبار زوجته على النفقات؟ 

أكدت دار الإفتاء، في واقعة السؤال، أنه لا يجوز للزوج أن يُرغم زوجته، ولا أن يسيئ معاملتها، من أجل أن تنفق من راتبها أو دخلها الخاص بها على منزل الزوجية؛ لأن للزوجة ذمتها المالية المستقلة بها، ولأن النفقة واجبة على الزوج بمقتضى عقد الزواج الصحيح، وعلى الزوجين أن يتقيا الله ويحافظا على كيان أسرتهما، وأن يتعاونا على إقامة حياة كريمة بينهما، تسودها المودة والرحمة.

ما حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة؟

عن حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة، أوضحت دار الإفتاء، أنه له الحرية كذلك في إظهار أو إخفاء ما يَمُنُّ اللهُ به عليه مِن دخل، ما دام أن دخله حلال؛ لأنه هو بالدرجة الأولى المسؤول عن دخله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه: «ما دام أن الزوج يقوم بالإنفاق على زوجته وأسرته كما هو واضحٌ من السؤال، فلا وزر عليه إن أخفى دخله عن زوجته أو غيرها».