رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

على خلاف المعتاد.. رجل يرفع دعوى إثبات زواج عرفي: المحكمة أنصفته

كتب: أحمد الأمير -

10:29 ص | الأحد 22 أغسطس 2021

محكمة استئناف القاهرة

يكسر الرجال في بعض الأحيان قاعدة المتعارف عليه، فعلى غير العادة التي جرت على النساء أنهن الساعين دائمًا وراء إثبات الزواج العرفي أو النسب، هذه المرة يسعى لذلك «رجل» أقام دعوى لإثبات زواجه العرفي، وعليه قضت محكمة استئناف القاهرة بإثبات زواج عرفي لشاب يدعى «م.ح» متزوج من «م.م»، سورية الجنسية، وذلك بناءً على الدعوى المقامة من قبل الزوج لإثبات زواجه منها عرفيا استنادا إلى سريان القانون المصري.

شاب مصري أراد إثبات زواجه عرفيا من مواطنة سورية الجنسية

كشف أحمد مجدي نجيب، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، تفاصيل القضية خلال حديثه لـ «الوطن»، قائلا إنه بطبيعة الزواج العرفي تشهد ساحات المحاكم العديد من الدعاوى القضائية المقدمة وتكون مرفوعة لإثباته من قبل الزوجات، رغم أن القانون يعطي الحق للطرفين في إقامة دعوى إثبات الزواج، لكن هذه المرة أقدم شاب مصري على رفع دعوى إثبات زواجه عرفيا من مواطنة سورية الجنسية، وقضت محكمة استئناف القاهرة بإثباتها.

قائمة المنقولات الزوجية أوإثبات نسب يدفع المرأة لرفع الدعوى

وكشف المستشار القانوني إسلام علي خلال حديثه لـ «الوطن»، أنه في حالة الزواج العرفي دائمًا ما تكون الزوجة هي التي تسعى وراء إقامة دعوى إثبات الزواج، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها الحصول على قائمة المنقولات الزوجية أو إثبات نسب الأبناء عند حدوث حمل خلال الزواج ومحاولة الزوج التنصل من إعطائها حقوقها أو الاعتراف بأطفاله منها، رغم أن القانون يعطي الحق للزوج والزوجة، لكن هذا الحكم هو الأول من نوعه في مصر. 

المحكمة استندت إلى المادتين 12 و13 من القانون المدني 

وقضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الدعوى المقدمة من زوج يدعى «م.ح»، مصري الجنسية، بإثبات زواجه عرفيًا من الزوجة «م.م»، سورية الجنسية، ورفض الاستئناف المقدم منها شكلًا وموضوعًا، وذلك بموجب عقد الزواج المؤرخ في شهر يناير عام 2019.

واستندت محكمة استئناف القاهرة في قرارها على المادتين 12 و13 من القانون المدني المصري والتي تنص على أنه يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج على أنه يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يترتب عليها العقد.