رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم إسقاط حضانة الأم «سيئة السمعة»

كتب: منة الصياد -

05:37 ص | الجمعة 30 يوليو 2021

إسقاط حضانة الفاسقة

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «سيدة في حضانتها بنت صغيرة سن خمس سنوات من مطلقها المتزوج بغيرها، وليس معه أطفال من زوجته الجديدة، اتصلت السيدة السابقة المذكورة ببعض أشخاص اتصالًا غير شريف أثبتته التحقيقات الجنائية رغم وجودها في مسكن واحد مع والدتها العجوز وهي غير متزوجة أيضًا، ثم وقع زعل بين هذه السيدة وبين صديقها المذكور، فبلغت عنه أنه فسق في بنتها وهتك عرضها، وقامت النيابة بالتحقيق فأثبت الرجل -الصَّدِيق- سوء خلق السيدة وعلاقتها غير الشريفة به وبالغير، وقدم المستندات المثبتة لذلك الأمر، فضلًا عن عدم إثبات جريمة هتك عرض البنت الصغيرة ضده. هذه السيدة كانت أثناء ذلك كله مع والدتها العجوز في مسكن واحد، ورغم ذلك كانت تتصل بشبان الجهة والجيران كما أثبت ذلك التحقيق وضعف والدتها عن مراقبتها».

وواصل صاحب السؤال «فهل يجوز لوالد البنت الصغيرة أن يضمها إليه رغم حداثة سنها الحالي وهي تقل عن السن القانونية، ومع كل هذه المخازي والظروف تؤتمن هذه الأم على عرض ابنتها التي أهملت في المحافظة عليها إن كان ادعاؤها ضد عشيقها صحيحًا أو اتخاذها عرض البنت للانتقام من عشيقها إن كان كذبًا ضده؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2750، تفيد بأنه: «على ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء زيادة عما في هذا السؤال من أن المطلقة المذكورة تزوجت بشخص آخر الآن، ونفيد بأنه قد جاء في «رد المحتار» بعد كلامٍ ما نصه، والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقًا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل، فينزع منها كالكتابية، فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين؛ الأول: أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه.

وأضافت «الثاني: أن يعقل فجورها، فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها في الحضانة وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها، وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطًا لحضانة أمه ولحضانة جدته التي تسكن مع أمه؛ لأن المناط في سقوط حضانة الأم رؤيته الفجور مع التمييز، وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط حقها أيضًا بتزوجها بأجنبي من الصغيرة، فإذا كان زوج هذه المطلقة الثاني أجنبيًّا من الصغيرة بأن لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها في حضانتها وانتقل إلى من له الحق بعدها، هذا وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة الحضانة؛ ليقوم بشؤونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها».

وأكدت أن هذا كله على مذهب الحنفية، وقد نقل صاحب «الدر» أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها، وعليه يكون الزنا مطلقًا مُسْقِطًا للحضانة في مذهب الإمام الشافعي؛ سواء أَتَرَتَّبَ عليه ضياع الولد أم لا، وسواء أَعَقِلَ الولد أم لا، وبما ذكر ظهر الجواب عن هذا السؤال».