رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم تناول وسائل منع الحمل للحد من الإنجاب وتنظيم الأسرة

كتب: إسراء حامد محمد -

01:43 ص | الخميس 29 يوليو 2021

حكم الدين في تناول وسائل منع الحمل

في كثير من الأحيان تلجأ الكثير من السيدات لتناول وسائل منع الحمل للحد من الإنجاب بعد الاكتفاء من عدد الأطفال، حتى يستطيع رب الأسرة أن يصرف على أبنائه، ويستطيع أن يوفر لهم حياة أسرية واجتماعية كريمة، وتتساءل السيدات عن حكم الدين في تناول وسائل منع الحمل للحد من الإنجاب والاكتفاء بالأطفال.

ونرصد من خلال هذا التقرير حكم الدين في تناول وسائل منع الحمل للحد من الإنجاب وتنظيم الأسرة، وفق الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية كالتالي:

ما حكم الدين في تناول وسائل منع الحمل؟

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن الذي يؤخذ من نصوص فقهاء الحنفية: «أنه يجوز أن تتخذ بعض الوسائل لمنع الحمل على الوجه المبين في السؤال كإنزال الماء خارج محل المرأة، أو وضع المرأة شيئًا يسد فم رحمها ليمنع وصول ماء الرجل إليه.

وأصل المذهب: «أنه لا يجوز للرجل أن ينزل خارج الفرج إلا بإذن زوجته، كما لا يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها إلا بإذن الزوج، ولكن المتأخرين أجازوا للرجل أن ينزل خارج محل المرأة بدون إذنها إن خاف من الولد السوء لفساد الزمان؛ قال صاحب الفتح: [فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها] اهـ.

والظاهر من عبارة «فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها» أن مثل خوف السوء من الولد بفساد الزمان ما كان مثل ذلك من الأعذار كأن يكون الرجل في سفر بعيد ويخاف على الولد، وقياسًا على ما قالوه قال بعض المتأخرين: «إنه يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها بدون إذن الزوج إذا كان لها عذر في ذلك».

وجملة القول في هذا: «يجوز لكل من الزوجين برضا الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم منعًا للتوالد، ويجوز على رأي متأخري فقهاء الحنفية لكل من الزوجين أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضا الآخر إذا كان له عذر من الأعذار التي قدمناها أو مثلها».

بقي الكلام في أنه هل يجوز منع الحمل بإسقاط الماء من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح في الحمل؟ اختلف فقهاء الحنفية في ذلك، وظاهر كلامهم ترجيح القول بعدم جوازه إلا بعذر، كأن ينقطع لبن المرأة بعد ظهور الحمل وله ولد وليس لأبيه ما يستأجر به الظئر «امرأة مرضعة لغير ولدها» ويخاف هلاك الولد، أما بعد نفخ الروح في الحمل فلا يباح إسقاطه، وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به».