رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» توضح مشروعية صك الأضحية وكيفية توزيعه

كتب: منة الصياد -

01:41 ص | الثلاثاء 06 يوليو 2021

ذبح أضحية

ورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «حيث إنه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك من كل عام تقوم إحدى الجمعيات بعمل صك الأضحية، وتكون صفته كالآتي: تقوم الجمعية بتحديد قيمة الصك وتحصيله من المضحين، ثم شراء الأضاحي بحيث يشترك كل سبعة مضحين في ذبيحة، تحت إشراف من الجمعية على الذبح في حضور المضحين.ويكون تقسيم اللحوم على ثلاثة أقسام: القسم الأول منها للجمعية؛ يتم توزيعه بمعرفتها على الفقراء والمساكين المسجلين بقاعدة بيانات الجمعية. ويوزع ثلثا الأضحية المتبقي على المضحين السبعة بالتساوي بينهم.نأمل التكرم بإفادتنا عن مدى وجود ما يخالف الشريعة الإسلامية في هذا المشروع، وعما إذا كانت تسمية المشروع بصك الأضحية يخالف الشريعة من عدمه».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 873: «الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية. قال العلامة الكاساني الحنفي».

فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسه وبغيره بإذنه؛ لأنها قربة تتعلق بالمال فتجزئ فيها النيابة؛ كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأن كل أحد لا يقدر على مباشرة الذبح بنفسه، خصوصًا النساء، فلو لم تجز الاستنابة لأدى إلى الحرج.

وقال الحافظ النووي الشافعي: ويُسَنُّ لِمُرِيدِها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وأن يذبحها بنفسه، وإلا فلْيَشهدها.

وقال الخطيب الشربيني: أَفْهَمَ كلامُه جوازَ الاستنابة، وبه صرَّح غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ؛ فَنَحَرَ مِنْهَا بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمُدْيَةَ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ: أَيْ بَقِيَ، وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فصك الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه كما ورد بالسؤال، وأما التوزيع فبحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين الجمعية والمضحِّي».