رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء تجيب عن سؤال طلاق المرأة على الورق حتى تحصل على المعاش

كتب: آية المليجى -

03:22 ص | السبت 03 يوليو 2021

طلاق المرأة على الورق حتى تحصل على المعاش

«هل يجوز طلاق الزوجة على الورق حتى لا تفقد معاش والدها؟» سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من إحدى السيدات وذلك من خلال البث المباشر للدار المذاع على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال قائلًا إنه طالما ذهبت المرأة مع زوجها عند المأذون وحررت وثيقة الطلاق، فقد وقع بالفعل ولم تعد زوجة له.

أما عن الحيلة التي تلجأ إليها بعض الأرامل للحفاظ على المعاش بعد وفاة زوجها، ومن ثم إذا رغبت في الزواج مرة أخرى يكون الزواج عرفيًا ولا توثق العقود للحصول على معاش الزوج المتوفى، وذلك لأنه بزواجها يسقط هذا المعاش المستحق لها وفى ذلك، فيقول الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج هو تحايل على القانون، وذلك لأنها تأخذ مالا لا يحل أخذه، وغير قانوني، ويعتبر عملا محرمًا، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها.

وأيضًا أجاب عن ذلك الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، موضحا أن المرأة تحصل على معاش والدها بعد الطلاق من زوجها، وتحصل عليه أيضًا إن مات زوجها، وكان سؤال ورد إليه من خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، ونص السؤال على «أختي طلقت من زوجها وحصلت على معاش والدى ثم عادت مرة أخرى إلى زوجها وما زالت تتقاضى المعاش فما الحكم؟».

وجاءت إجابة «جمعة» أن العقد العرفي لا يوجب على الزوج قانونًا الإنفاق على الزوجة، وبالتالي فلها أن تحصل على المعاش، منوهًا بأنها لو عادت إلى زوجها بعقد رسمى فلا تستحق المعاش لأن الزوج فى هذه الحالة واجب عليه نفقتها، وإن حصلت عليه فهو حرام.