رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

موظف يتحرش بطفلة داخل مكتبه.. كاميرات المراقبة فضحته (فيديو)

كتب: آية أشرف -

02:42 م | الأربعاء 30 يونيو 2021

موظف يتحرش بطفلة داخل مكتبه بالجيزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو مصور لشخص يتحرش بطفلة داخل مكتبه بالجيزة، وظهر الطفلة وهي تحاول إبعاده، داخل زاوية من مكتبه، والتي رصدتها كاميرات المراقبة. 

وسرعان ما تفاعل الرواد، مطالبين بسرعة ضبطه ومحاكمته، معبرين عن استيائهم من تصرف الموظف. 

ودون بعض رواد «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله ده مرض أكيد إنسان مش طبيعي»، «حسبي الله ونعم الوكيل»، «لازم يكون فيه ردع خاص وعام والردع ده مش هيجي إلا لما نطبق عليه القانون الجديد الذي قام بتحويل التحرش من جنحه لجناية». 

تعديلات عقوبة التحرش الجنسي: جناية بدلا من جنحة وحبس 10 سنوات

وكان تقدم حزب مستقبل وطن في مجلس النواب، بتعديلات على قانون العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي، والذي تقدم بها النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، و60 نائبا آخرين، صباح الأحد الماضي لمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتمت إحالته للجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.

وتضمنت تعديلات مواجهة التحرش الجنسي، الذي حصلت الوطن على نسخة منها، تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب)، وتحويلها إلي جناية بدلاً من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

كما تضمنت التعديلات في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

ونصت على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.