رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء: يمكن إقامة الأخ مع شقيقه المتزوج في منزل الزوجية ولكن بشرط

كتب: آية المليجى -

08:00 ص | الإثنين 28 يونيو 2021

دار الإفتاء المصرية

«ما حكم الشرع في إقامة الأخ مع أخيه المتزوج في بيت الزوجية؟» سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية حول الحكم في إقامة الأخ مع شقيقه المتزوج، فهل يجوز ذلك وما الشرط المتوقف على إجازة ذلك.

وفي هذا رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز للأخ الإقامة مع شقيقه المتزوج في منزل الزوجية، لكن لابد من تحقق شرط في غاية الأهمية وهو ألا تتوافر الخلوة بين الأخ وزوجة شقيقه فإذا تحققت الخلوة فلا يجوز ذلك.

وأوضح «وسام» في إجابته أنه إذا تحققت الخلوة بأي حال من الأحوال بين الأخ وزوجة أخيه فلا يجوز، ولا يجوز أن يرى أخو الزوج من زوجة أخيه غير الوجه والكفين.

هل خلع الإيشارب وكشف الرأس أمام زوج أختي وشقيق زوجي حرام أم لا؟. الإفتاء تجيب

ورد سؤال آخر لدار الإفتاء حول إذ كان يجوز كشف الرأس أمام زوج الأخت أو شقيق الزوج، وأجابت الدار أنه لا يجوز للمرأة شرعًا أن تظهر محاسنها ولا شيئًا من عورتها إلا أمام زوجها ومحارمها، وليس زوج أختها من ذوي رحمها، وكذلك ليس شقيق زوجها ممن ذكر؛ فهما أجنبيان بالنسبة لها.

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المرأة مع الأخ تستر نفسها ويجوز لها أن تكشف ذراعيها وشعرها لكن الأخت مع أختها من السرة إلى الركبة.