رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

لو مش على خلق.. ما حكم ذكر عيوب الخاطب لأهل العروس؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب: إسراء حامد محمد -

08:40 ص | الخميس 24 يونيو 2021

ذكر عيوب الخاطب لأهل العروس

عند الاقتراب من سن الزواج المناسب للرجل، يبدأ في البحث عن شريكة حياة تكون مناسبة له، وعندما يجدها، يذهب لأهلها ليتقدم إلى خطبتها، تلك الفتاة التي ارتضاها قلبه نظرا لحسن خلقها، ولكن عندما يتوجه الرجل لوالد الفتاة حتى يطلب يدها للزواج، يقوم والد الفتاة بسؤال الأشخاص المقربين من ذلك الرجل عن خلقه ودينه وما إذا كان شخصا مناسبا لابنته أم لا.

وفي كثير من الأحيان، وعند سؤال الأشخاص المقربين من الرجل المتقدم لخطبة الفتاة، يقوم البعض بإخفاء بعض عيوب ذلك الرجل التي لا يمكن التهاون بها، خوفا من أن يكون ذلك ذكر عيوب الرجل بمثابة غيبة أو نميمة عليه، ما يجعله يحمل وزر الحديث عنه في غيابه.

ونرصد من خلال هذا القترير حكم ذكر عيوب الخاطب لأهل العروس، وفق الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، كالتالي:

ما حكم ذكر عيوب الخاطب لأهل العروس؟.. الإفتاء تجيب

من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما يعلمه فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء؛ لقوله صلى الله عليه آله وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقًا، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وعن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ رضي الله عنه: "أَنَّ أَخًا لِبِلَالٍ رضي الله عنه كَانَ يَنْتَمِي إِلَى الْعَرَبِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَخَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: إِنْ حَضَرَ بِلَالٌ زَوَّجْنَاكَ، قَالَ: فَحَضَرَ بِلَالٌ رضي الله عنه فَقَالَ: أَنَا بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، وَهَذَا أَخِي، وَهُوَ امْرُؤٌ سَيِّئُ الْخُلُقِ وَالدِّينِ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ فَزَوِّجُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوا فَدَعُوا، فَقَالُوا: مَنْ تَكُنْ أَخَاهُ نُزَوِّجُهُ، فَزَوَّجُوهُ" أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي.