رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

في حال عقد القران أو قبله.. كيف ردت الإفتاء على «رد الشبكة» للعريس

كتب: آية المليجى -

03:32 ص | الخميس 17 يونيو 2021

دار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن السؤال حول «رد الشبكة» قبل عقد القران أو بعده، وهل يعتبر ذلك جزء من المهر.

وأوضح «عاشور» من خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن الرجل إذ طلق زوجته قبل الدخول بها يكون لها نصف الشبكة، وإن طلقها بعد ذلك تكون لها الشبكة كاملة.

وتابع أمين الفتوى المصرية، أنه من المقرر شرعًا أن الخطبة ليست عقد ولا زواج، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج، فالشبكة التي تقدم للمخطوبة جرى العرف على اعتبارها جزءا من المهر، وهو لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج، فإذا لم يعقد بسبب فسخ الخطبة فإنه يكون للخاطب شرعا الحق في أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة؛ لأنها جزء من المهر كما سبق، ولا حق للمخطوبة في شىء من الشبكة المذكورة شرعا.

وأشار «عاشور» إلى أنه للخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة، وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفي الجاري عليه القضاء. 

من جانبه، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن السؤال، أن الخاطب هو من يستحق الشبكة في حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.

وأوضح أمين الفتوى، أنه لا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقًا للعرف الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.