رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تعرف على حكم الدين في رجل جمع بين امرأة وخالتها في الزواج

كتب: آية أشرف -

03:40 ص | الأحد 13 يونيو 2021

حكم الدين في رجل جمع بين مرأة وخالتها في الزواج

لم تهمل دار الإفتاء الرد المصرية، التركيز على أحكام الزواج الشائكة، خاصة ما يحتاج لشرح وتفسير، حتى لا يقع أحد في خطأ، حيث تسلط «الإفتاء» عادًة الضوء على ما يجوز في الزواج، وما يُحرمه الدين والشرع. 

وكان أرسل أحد الأشخاص، عبر موقع الإفتاء الرسمي الإلكتروني، سؤالًا شائكًا تضمن الآتي: «هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته الحية؟، وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة».

وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا. 

من جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المنصوص عليه فقهًا أنه لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحل له الزواج بتلك المحرم؛ كالجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، ولو كانت إحداهما في عدة الطلاق، وقد وردت السنة صريحة بالنهي عن الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها؛ ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنِهِ أُخْتِهَا».

وعن الإجابة عن السؤال، أكدت الدار أن يكون زواج الخالة في حادثة السؤال على بنت أختها غير صحيح شرعًا؛ لأنه جمع بين محرمين وهو غير جائز شرعًا كما سبق بيانه، ويجب على الزوج شرعًا أن يفترق عن الخالة وهي التي تزوجها أخيرًا، وإن لم يفترقا فعلى من يهمه الأمر أن يرفع الأمر إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا إن لم يتفرقا اختيارًا. وبهذا علم الجواب عن السؤال.والله سبحانه وتعالى أعلم.