رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يشترط لفظ الطلاق عند خلع الزوجة؟.. الإفتاء توضح

كتب: آية المليجى -

02:19 ص | الأحد 13 يونيو 2021

هل يشترط لفظ الطلاق عند خلع الزوجة؟

سؤال جديد ورد إلى دار الإفتاء المصرية، كان مضمونه «هل يشترط لفظ الطلاق إذ أرادت المرأة الخلع من زوجها»، وهو السؤال الذي ورد عبر الصفحة الرسمية لموقع دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحان أنه لا يشترط لفظ الطلاق في الخلع، وإلا لما تلجأ المرأة إلى الخلع، مشيرًا إلى أن الخلع في الأصل هو المال الذي تفتدي به المرأة نفسها، لأنها لا تريد الاستمرار مع زوجها.

وأوضح « شلبي» في الإجابة: أن الزوجين قد يتفقان على أمر الانفصال وديًا فيكون بلفظ الطلاق وقد يذهبان إلى مأذون شرعي، ويتم الطلاق على الإبراء «فإن لم تستطع المرأة الانفصال عن زوجها بأحد الأمرين السابقين، تلجأ إلى الخلع الذي يقوم فيه القاضي بالتفريق بينهما دفعًا للضرر الواقع عليها».

وتابع «شلبي» في إجابته أنه يجب على المرأة المُختلعة أولًا: ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية، من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.

وتابع «شلبي»: أن «للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه».

والمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا.

واختتم «شلبي» أنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.