رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» تحسم الجدل حول حكم إجهاض الجنين عن قصد: جائز بشرط

كتب: إسراء حامد محمد -

08:16 م | الأربعاء 02 يونيو 2021

إجهاض الجنين

تحرص الكثير من السيدات على معرفة الكثير من الفتاوى التي التخص الزواج والحمل وحدود التعامل مع الزوج واالطلاق وتربية الأطفال وغيرها، لذا يقوم العديد منهم بتوجيه عدد من الأسئلة لدار الإفتاء المصرية حول إجازة عدد من الأشياء ومدى حرمانيتها.

ووجهت إحدى السيدات سؤالا موجها لدار الإفتاء المصرية حول إجازة إجهاض الجنين، في حالة إذ كان ذلك يمثل خطرًا على صحة الأم، ونرصد من خلال هذا التقرير حكم إجهاض الجنين المشوه في حالة إذا كان هناك خطر على حياة الأم، وفق الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالتالي:

ما حكم إجهاض الجنين المشوّه إذا كان في استمرار الحمل خطرًا على حياة الأم أو صحتها؟

وردت الفتوى بأنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا، سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورة شرعية، بأن يقرر الطبيبُ المعتمد من جهة رسمية أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه، مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

أما عن إجازة الإجهاض، فقد أكدت الدار في الفتوى التى حملت رقم 4491، أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروه بغير عذر.

وجاءت من ضمن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ.

كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض، إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.