رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حال تعسر الزوج.. هل للزوجة أن تدفع عنه زكاة الفطر؟.. «العالمي للفتاوى» يجيب

كتب: آية المليجى -

06:05 ص | الجمعة 07 مايو 2021

زكاة عيد الفطر

«هل يجوز للزوجة أن تخرج زكاة الفطر حال تعسر الزوج؟» أحد الأسئلة التي وردت إلى مركز الأزهر العالمي للفتاوى، والذى أجابت عنه إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وبدأت «إيمان» إجابتها على السؤال: «بأن الأصل فى زكاة الفطر أنها واجبة على الزوج، لكن إذا أعسر الزوج ولم يستطع إخراجها ففي هذه الحالة أجيز للزوجة أن تخرجها عنه وعن نفسها بإذنه».

هل للمرأة العاملة أن تدفع الزكاة عن نفسها أم زوجها المسئول؟

وفي سؤال آخر ورد إلى دار الإفتاء المصرية من إحدى السيدات العاملات، «إنه إذ كان لها أن تخرج زكاة عيد الفطر بحكم أنها سيدة عاملة أم أن زوجها هو المسئول وحده؟».

وأجابت دار الافتاء: «بأن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه».

ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ"» رواه البخاري.

وقال الإمام مالك في «الموطأ»: «أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه».

وقال الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين»: «الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره، وجهات التحمل ثلاث: المِلك، والنكاح، والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه».

وبناءً على ما سبق: فزكاة فطر السائلة واجبة على زوجها ما دام الزوج مقتدرًا يستطيع إخراجها عنها، ويكفي ما يخرجه الزوج عنها ولو كانت غنيةً.