رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

بعد تصديق السيسي على تغليظ العقوبة.. ما حكم الشرع في ختان الإناث؟

كتب: يسرا محمود -

11:59 ص | السبت 01 مايو 2021

ختان الإناث

رسالة شكر وامتنان، وجهتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تصديقه على قانون رقم 10 لسنة 2021 الخاص بتغليظ عقوبة ختان الإناث، التي تعد جريمة في حق النساء والأطفال، في ظل اعتقاد البعض أنه من العادات الموروثة التي تدعمها الشريعة الإسلامية.

دار الإفتاء المصرية توضح حكم الشرع في ختان الإناث

وتشدد دار الإفتاء المصرية، في العديد من البيانات الرسمية على تحريم الشريعة الإسلامية لختان الإناث، قائلة إن البعض يظن أن قضية ختان الإناث من الأمور الورادة في الفقة الإسلامي والسنة النبوية، وهو أمر غير صحيح، مضيفة: «هي عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديما، فكان المصريون القدماء يختنون الإناث، وقد انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة».

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان صادر في شهر فبراير الماضي، على عدم وجود نص شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، فضلا عن أن النبي محمد لم يختن بناته، مضيفة: «الصحيح أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، فالذي هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق، حيث قال الإمام ابن الحاج في «المدخل»: «واختُلف في حَقِّهنَّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب»، وفي كتاب «فتح البار» للحافظ ابن حجر، ويقول الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار»: «ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجَّةَ فيه على المطلوب».

عقوبة ختان الإناث

يشار إلى أن تعديل قانون ختان الإناث تضمن العقاب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات على كل من ثبت إجرائه عملية الختان وشوه الأعضاء التناسلية الخارجية للفتيات سواء بشكلٍ جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.

وتضمن القانون أن العقوبة ستصل إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، في حالة حدوث عاهة مستديمة في جسد المرأة المُختنة، فيما تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات في حالة تسبب الختان في وفاة الطفلة، كما يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه، كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.