رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» عن حكم استحقاق الزوج للصدقة من زوجته: «نعم ولكى أجران»

كتب: آية المليجى -

02:38 ص | الجمعة 16 أبريل 2021

دار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من خلال البث المباشر، على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، حول «إذا ما كان يجوز للزوجة التصدق من مالها على زوجها، إذ كان يستحق الصدقة؟».

وفي إجابته عن السؤال الذي كان نصه: «معى مبلغ من المال أريد أن أتصدق به وزوجى يستحق الصدقة هل أعطيها له؟»، فقال أمين: «نعم في حالة مثل ذلك أتت لسيدنا النبى صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت معاوية وزوجها عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما سألته أن تتصدق على زوجها وكان يستحق الصدقة، فقال نعم ولكى أجران أجر الصدقة وأجر الصلة».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصدقة على الزوج من زوجته جائزة وثوابها مضاعف، والصدقة على القريب المحتاج أولى من الصدقة على غيره، فالصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم صدقة وصلة.

حكم قراءة القرآن بالملابس الصيفية

ومع حلول شهر رمضان الكريم، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم قراءة المرأة للقرآن في المنزل «بالملابس الصيفية» وبدون ارتداء الحجاب، «هل هذا جائز أم غير جائز» شرعًا. 

وجاء الرد بأنه «يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته، وأن يكون على هيئةٍ حسنةٍ، وقراءة المرأة للقرآن من غير أن تضع حجابًا على رأسها جائزة شرعًا؛ إذ لم يرد في الكتاب والسنة ما يأمرها بتغطية رأسها عند تلاوة القرآن، ولو غطته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فهو أفضل».

ولقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها، وقد ذكر الحكيم الترمذي بعضًا منها في «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» «3/ 253» فقال: «من حُرْمَة الْقُرْآن أَن لَا تمسه إِلَّا طَاهِرًا، وَأَن تَقْرَأهُ وَأَنت على طَهَارَة، وَأَن تستاك، وَأَن تتخلل، وتتطيب، فَإِن هَذَا طَرِيقه، وَأَن تستوي قَاعِدا إِن كنت فِي غير صَلاة، وَلا تكون مُتكئًا، وَأَن تتلبس له كمَا تتلبس للدخول على الأمير؛ لِأَنَّك مُنَاجٍ، وَأَن تسْتَقْبل الْقبْلَة بقرَاءَته، كان أَبُو الْعَالِيَة إِذا قَرَأَ اعتَمَّ وَلبس وارتدى واستقبل الْقبْلَة».