رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حال جامع الزوج زوجته في نهار رمضان.. ما هي الكفارة؟

كتب: آية المليجى -

04:22 ص | الثلاثاء 13 أبريل 2021

دار الإفتاء المصرية

«إذا جامع الرجل زوجته فى نهار رمضان»، ما الحكم في ذلك، وهل تقع الكفارة عليهما؟، من الأسئلة التى وصلت إلى دار الإفتاء المصرية.

وفي هذا أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في الفتوى التي حملت رقم 3558، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، موضحًا أنه إذا جامع الرجل في نهار رمضان، فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره، أي يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يومًا متتابعة، وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، هذا إذا كان هو صائمًا، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء.

أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة فعليها القضاء فقط ولا كفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر من جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه، ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط مع التوبة، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة، وهذا حكم الجماع في نهار رمضان.

أما الجماع في قضاء رمضان: فقد ذكر الإمام القرطبي في «تفسيره» أن جمهور العلماء ذهبوا إلى إثم فاعله، وأن عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، واستدلوا لذلك بحديث أم هانئ رضي الله عنها يوم فتح مكة حيث شربت من سؤر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قالت: «يا رسول الله إني كنتُ صائمةً، فكرهت أن أرد فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»، فقال لها: «أَكُنْتِ تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا؟» فَقالت: لَا، قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ» رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما، وفي رواية للنسائي في «السنن الكبرى»: «إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي».

ولذلك قال العلامة ابن رشد في «بداية المجتهد» 1/ 224: «واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدًا في قضاء رمضان كفارة، لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، أعني رمضان»، وعليه وفي واقعة السؤال: فيجب على السائل قضاء يومٍ مكان الذي أفطره بالجماع في قضاء رمضان، وليس عليه كفارة كما قال جمهور العلماء.