رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

«الإفتاء» توضح مكان قضاء العدة للمتوفى عنها زوجها

كتب: منة الصياد -

03:18 ص | الثلاثاء 06 أبريل 2021

قضاء العدة

ورد سؤالا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «أين تعتد من مات عنها زوجها وليس لها مسكن زوجية؛ كالإقامة بفندق أو بانتهاء عقد الإيجار الجديد مثلًا؟ وأين تعتد في هذه الحالة؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 4155 كالتالي: «عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ هجرية من تاريخ وفاة الزوج، والواجب على المرأة في هذه الحالة أن تلتزم العدة في مسكن الزوجية إن وُجِدَ ما لم يكن هناك ما يقتضي تحولَها عنه، فإن لم يوجد وأوجده الورثة أو الحاكم وكان لائقًا بمثلها فعليها الاعتداد فيه، فإن لم يوجد فإنها تعتد حيث شاءت ولا إثم عليها».